لمحة
أحكام الوضوء بين فرائض وسنن، الفرائض هي الأمور التي لا يجب على المسلم تركها، بينما السنن يثاب المسلم على فعلها ولا يترتب على تركها إثم، وسنعرف في هذا المقال ما هي فرائض الوضوء
فرائض الوضوء
- 1- النية:
- – وهي قصد الشيء مقترناً بفعله ومحلها القلب
- لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى . . .) ويبدأ زمنها عند غسل أول جزء من الوجه.
- ينوي رفع الحدث (أي رفع حكم الحدث) أو الطهارة للصلاة أو الطهارة من الحدث أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء.
- أما دائم الحدث (كالمصاب بسلس البول المستمر أو غازات مستمرة أو نزيف . . … بحيث يستمر حدثهم بلا انقطاع طيلة فترة ما بين الوقتين حتى لا يطهر فترة تسع الوضوء والصلاة) ففي صيغة نيته تفصيل:
- أ- لأداء فرض الصلاة: يجب أن يقصد معنى قوله: نويت فرض الوضوء لاستباحة فرض الصلاة ولا يصح أن يصلي بوضوئه هذا أكثر من فرض واحد (ولو كان الفرض قضاء) ويصح إتباعه بالسنة وبالنوافل فإذا لم يعين في النية أنه يتوضأ للفرض وقعت نيته على صلاة النفل دون الفرض.
- ب- لأداء النفل: يجب أن يقصد معنى قول: نويت فرض الوضوء لاستباحة الصلاة
- 2- غسل الوجه:
- لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}
- وحدّ الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة من الأعلى إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومنتهى اللحيين طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضاً
وهذا يشمل ما يظهر من حمرة الشفة والحاجبين والشارب والشعر النابت على الجبهة والشعر المحاذي للأذنين والشعر النابت تحت الشفة السفلى
ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: (هكذا أمرني ربي عز وجل) “ - ويجب على المتوضئ غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك
- 3- غسل اليدين مع المرفقين: لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}
- 4- مسح بعض الرأس: لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
- والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو والرأس ما اشتمل على منابت الشعر المعتاد وهذا يشمل الناصية ( مقدم الرأس ) والنزعتين ( النزعتان : الموضعان المحيطان بالناصية من جانبي الجبين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس والمفرد نزعة ) والقذال ( مؤخر الرأس ) والفودين ( الفودان : جانبا الرأس ) والواجب من المسح تحقيق ما يقع عليه اسم مسح فأيما فعل حقق اسم المسح فقد وفى بالفريضة لأن الباء في { برؤوسكم } للتبعيض في رأي الشافعية والتبعيض يتحقق بشعرات من الرأس بل ببعض شعرة أو بغسل الرأس أو إلقاء قطرات من الماء عليه أو وضع اليد المبتلة على الرأس صحّ ذلك.
- 5- غسل الرجلين مع الكعوب والشقوق (الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق بين الساق والقدم) لحديث محمد بن زياد قال : سمعته وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال : ” اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : ( ويل للأعقاب من النار ).
- 6- الترتيب: وهو البدء بالوجه مقروناً بالنية ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والدليل على فرضية الترتيب حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه (. . … نبدأ بما بدأ الله به)، كما أن الأحاديث الصحيحة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه قد التزم الترتيب الوارد في آية الوضوء.
- 7- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث: والموالاة هي إنجاز أفعال الوضوء متتابعة ليس بينها ما يعد فاصلاً.
- واستصحاب النية وهو استحضار نية الوضوء في قلبه خلال وضوءه كله.
- كما تجب على دائم الحدث الموالاة بين الوضوء والصلاة فإذا فصل بين الوضوء والصلاة لمصلحة الصلاة (كستر العورة) ولو سنة (كانتظار صلاة الجماعة أو التعطر) لم يضر ذلك وإلا لم يجز الفصل
- أما في حق السليم فالموالاة سنة وكذلك استصحاب النية لحديث مالك عن نافع: ” أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها ” [ما يجزئ عن الوضوء].